(13806 -) عن الحكم بن عيينة عن أنس بن حذيفة صاحب البحرين قال: كتبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الناس قد اتخذوا بعد الخمر أشربة تسكرهم كما يسكر الخمر من التمر والزبيب يصنعون ذلك في الدباء والنقير والمزفت والحنتم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كل شراب أسكر حرام والمزفت حرام والنقير حرام والحنتم حرام، فاشربوا في القرب وشدوا الأوكية، فاتخذ الناس في القرب ما يسكر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقام في الناس فقال: إنه لا يفعل ذلك إلا أهل النار، ألا إن كل مسكر حرام، وكل مخدر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام.
(أبو نعيم) وقال الحكم عنه مرسلا.
(13807 -) عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. (عب).
(13808 -) عن أنس قال: لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من تهامة يقال له: معافي بن زيد الحرسي فقال له: ما تقول في النبيذ؟ فذكر الحديث. (ابن النجار).
(13809 -) عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر أن يخلطا. (ابن النجار).
(13810 -) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن