كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٨
(13222 -) من حبس العنب زمن القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرا، فقد تقدم في النار على بصيرة.
(هب عن بريدة).
(13223 -) من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فان تاب تاب الله عليه، فان عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فان تاب تاب الله عليه، فان عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فان تاب تاب الله عليه، فان عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فان تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. (ط حم ت حسن (1) هب عن ابن عمر) (حم ن ك عن ابن عمر).
(13224 -) من شرب مخمرا مسكرا مستحلا له بعد تحريمه لم يتب ولم ينزع فليس مني ولا أنا منه يوم القيامة. (ابن عساكر عن معاوية).
(13225 -) من شرب حسوة (2) من خمر لم يقبل الله منه ثلاثة أيام

(١) رواه الترمذي في كتاب الأشربة باب جاء في شارب الخمر رقم (١٨٦٢) وقال: حسن.
والحاكم في المستدرك كتاب الأشربة (٤ / ١٤٦) وقال: صحيح الاسناد ووافقه الذهبي. ص.
(٢) حسوة: الحسوة بالضم ملئ الفم مما يحسى والجمع حسي وحسوات مثل مدية ومدى ومديات. المصباح المنير (1 / 187) ب.
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست