(13030 -) أو كلها نفرنا في سبيل الله تخلف أحدهم له نبيب كنبيب (1) التيس منح إحداهن الكثبة (2) من اللبن، لا أقدر على أحدهم إلا نكلت به. (حم م عن جابر بن سمرة) (م عن أبي سعيد) (3).
(13031 -) لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. (حم م عن ابن عمر) (4) (13032 -) لا يفضين (5) رجل إلى رجل، وامرأة إلى امرأة، إلا إلى ولد أو والد. (د عن أبي هريرة) (6)