(12828 -) عن أبي الشعثاء قال: سألت ابن عمر عن لحم الصيد يهديه الحلال للحرام قال: كان عمر يأكله فقلت: إنما أسألك عن نفسك أتأكله؟ فقال: كان عمر خيرا مني.
(كر).
(12829 -) عن الأسود أن كعبا قال لعمر: إن ناسا استفتوني في لحم صيد أهدى محل لمحرم أيأكله؟ فما أفتيتهم؟ فقال: أفتيتهم أن يأكلوه، قال: لو أفتيتهم بغير ذلك لم تكن فقيها. (ابن جرير).
(12830 -) عن الحسن أن عمر وأبا هريرة كانا لا يريان بأسا بأكل لحم الصيد إذا لم يصد له يعني للمحرم. (ابن جرير).
(12831 -) عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية وهو يصب على عمر ماء وهو يغتسل: اصبب على رأسي فلن يزيده الماء إلا شعثا (1) (مالك).
(12832 -) عن أبي هريرة أنه مر به قوم محرمون بالربذة، فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلة يأكلونه، فأفتاهم بأكله، ثم قال:
قدمت على ابن الخطاب فسألته عن ذلك؟ فقال: بم أفتيتهم؟ قلت:
أفتيتهم بأكله، فقال عمر: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك (مالك ق) (2).