علي فقال عثمان: والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا، فقال علي: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. (ابن جرير).
(12801 -) عن الحسن أن عمر بن الخطاب لم يكن يرى بأسا بلحم الصيد للمحرم، وكرهه علي بن أبي طالب. (ابن جرير).
(12802 -) عن علي في الضبع شاة إذا عدا على المحرم فليقتله فان قتله من قبل أن يعدو عليه، فعليه شاة مسنة. (ش).
(12803 -) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن محرمون، فأهدي لنا لحم صيد وهو راقد، فمنا من أكل، ومنا من تورع ولم يأكل فاستيقظ طلحة فوافق من أكله وقال:
أكلناه مع رسول الله. (ابن جرير وأبو نعيم). (12804 -) عن محمد بن المنكدر قال، حدثنا شيخ لنا عن طلحن بن عبيد الله قال: سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن لحم صيد صاده حلال ليأكله المحرم لا بأس به أو قال: نعم. (ابن جرير).
(12805 -) عن محمد بن الزبير قال: دخلت مسجد دمشق فإذا بشيخ قد التقت ترقوتاه (1) من الكبر، فقلت له: يا شيخ من أدركت؟