وروى ابن ماجة عن طريق عتبة بن أبي حكيم عن طلحة بن نافع أخبرني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك لما نزلت «فيه رجال يحبون أن يتطهروا» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن الله تعالى قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء قال هو ذاك فعليكموه.
وعن علي قال إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا فأتبعوا الحجارة الماء أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن.
91 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروث والعظم البخاري عن أبي هريرة في قصة قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتني بعظم ولا ورث وتقدم حديث سلمان وأنه عند مسلم وفيه وأن نستنجي برجيع أو عظم وروى مسلم من حديث ابن مسعود في قصة الجن لا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم وعن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران أخرجه الدارقطني وابن عدي في ترجمة سلمة بن رجاء وإسناده حسن وعن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو ببعر أخرجه مسلم وعن عبد الله بن عبد الرحمن هو أبو طوالة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يستطيب بعظم أو روث أو جلد أخرجه الدارقطني وقال لا يصح ذكر الجلد.
92 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين متفق عليه من حديث