فصرخ به الحديث وفيه انه قال أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء وهذا يدفع تأويل ابن عباس فيما أخرجه الترمذي والطبراني عنه قال إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء في الاحتلام إلا أن يحمل قوله إن الحكم باق في هذه الصورة لم ينسخ.
وفي الباب عن أبي بن كعب سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي متفق عليه وسيأتي إن شاء الله تعالى أدلة نسخ هذا الحكم في الذي يليه.
35 - حديث إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أم لم ينزل ابن وهب في مسنده عن الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله مرفوعا بهذا أورده عبد الحق وقال إسناده ضعيف جدا وكأنه يشير إلى الحارث لكن لم ينفرد به فقد أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب به وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه زاد مسلم وإن لم ينزل ولمسلم عن أبي موسى اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقمت فسألت عائشة ما يوجب الغسل فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل وروى ابن حبان من طريق عروة حدثتني عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قبل فتح مكة ثم اغتسل بعد وأمر بالغسل وروى أحمد من حديث رافع بن خديج نحو حديث أبي سعيد وزاد في آخره ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد ذلك وفي إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف.
وروى الأربعة إلا النسائي من رواية الزهري عن سهل بن سعد عن