من طريق أبي وائل عن معاذ والنسائي من طريق إبراهيم عن معاذ وعند مالك من طريق طاوس عن معاذ وله شاهد من حديث ابن مسعود في الترمذي وهو منقطع وروى أبو داود في المراسيل من طريق معمر أعطاني سماك بن الفضل كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم المقوقس وفيه وفي البقر مثل ما في الإبل وعن معمر عن الزهري في كل خمس من البقر شاة وفي عشر شاتان الحديث .
قال الزهري بلغنا ان الأول كان تخفيفا على أهل اليمن ثم كان هذا بعد وروى ابن أبي شيبة من طريق عكرمة بن خالد قال استعملت على صدقات عك فلقيت أشياخا ممن صدق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلفوا علي فمنهم من قال اجعلها مثل صدقة الإبل ومنهم من قال في ثلاثين تبيع وفي أربعين مسنة وإسناده صحيح لأن الجهالة بالصحابة لا تضر وفي هذا تعقب لقول ابن عبد البر في الإستذكار لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ فإنه النصاب المجمع عليه فيها.
322 - حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تأخذ من أوقاص البقر شيئا قال المصنف وفسروه بما بين الأربعين إلى ستين البزار والدارقطني من طريق المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن الحديث فلما رجع سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه يعني الوقص فقال ليس فيها شيء قال المسعودي الأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين والأربعين إلى الستين قال البزار تفرد بقية عن المسعودي وتابعه الحسن بن عمارة عن الحكم ورواه الحفاظ عن الحكم عن طاوس مرسلا.
وروى أحمد والطبراني من طريق يحيى بن الحكم أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن فذكر الحديث قال فأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها وقد اختلف في قدوم معاذ على النبي صلى الله عليه وسلم