البزار وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد ذكر البزار أنه تفرد به وأخرج أحمد وابن حبان وأصحاب السنن إلا الترمذي عن أبي أيوب رفعه الوتر حق واجب على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث وأوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب أخرجه الدارقطني وقال إسناده ثقات وصححه الحاكم وهو على شرط الشيخين.
ويعارضه ما أخرجه الطحاوي من طريق عقبة بن مسلم سألت ابن عمر عن الوتر فقال أتعرف وتر النهار قلت نعم صلاة المغرب قال صدقت ومن طريق أبي العالية قال علمنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن الوتر مثل صلاة المغرب هذا وتر النهار وهذا وتر الليل وفي الباب في مطلق الأمر بالوتر حديث أبي سعيد رفعه أوتروا قبل أن تصبحوا أخرجه مسلم وأخرج عن ابن عمر رفعه بادروا الصبح بالوتر وللترمذي من حديثه إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر.
ويعارض القول بوجوبه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم في رمضان صلى ثماني ركعات وأوتر ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج إليهم فسألوه فقال خشيت أن يكتب عليكم الوتر أخرجه ابن حبان هكذا ولأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه ابن حبان من حديث عبادة بن الصامت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن يوم القيامة كما أمر الله عز وجل لم يستخف بشيء من حقوقهن فإن الله جاعل له عهدا أن يدخله الجنة ومن لم يجئ بهن يوم القيامة استخفافا بحقهن فلا عهد له عند الله عز وجل إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
استدل بذلك عبادة بن الصامت على أن الوتر ليس بواجب أخرجه من طريق عبد الله ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجى سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد سأله