جهيم يسأله ماذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر ين يديه قال أبو النضر لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة ووقع في الأربعين للرهاوي ماذا عليه من الإثم وأخرج البزار من رواية ابن عيينة عن أي النضر عن بسر أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد فذكره وقال أربعين خريفا قال ابن عبد البر روى ابن عيينة هذا الحديث مقلوبا جعل موضع زيد أبا جهيم وموضع أبي جهيم زيدا والقول عندنا قول مالك وقد تابعه الثوري وغيره انتهى ومتابعة الثوري عند ابن ماجة.
وأخرج رواية ابن عيينة بلفظ أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله عن المرور بين يدي المصلي فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يقوم أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال سفيان لا أدري أربعين سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة انتهى فزاد ساعة وجعل الشك من سفيان وأما البزار فعين مميز الأربعين فقال خريفا وهذا اختلاف شديد على ابن عيينة وشيخ البزار فيه أحمد بن عبدة وشيخ ابن ماجة هشام بن عمار وقال ابن القطان لا يتعين تخطية ابن عيينة لاحتمال أن يكون كل من زيد وأبي جهيم أرسل إلى الآخر ولأنه أحدهما كان يضبطها أربعين خريفا والاخر لا يضبطها فحديث أبي النضر عن شيخه بالحديثين في وقتين انتهى ولا يخفى تكلفه وقد روى ابن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعا لو يعلم أحدكم ماله في أن يمر بين يدي أخيه في الصلاة معترضا كان لأن يقيم مائة عام خير له من الخطوة التي خطاها.
223 - حديث إذا صلى أحدكم في الصحراء فليجعل بين يديه سترة لم أره بقيد الصحراء وفي الباب أحاديث منها عند الأربعة إلا الترمذي عن أبي سعيد رفعه إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإن شيطان وعند ابن حبان والحاكم وأحمد وإسحاق من حديث ابن عمر إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ولا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبي فليقاتله فإن معه القرين لفظ ابن حبان.
وعن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده رفعه ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم أخرجه البخاري في ترجمة سبرة وعن سهل بن أبي حثمة رفعه إذا صلى