هذه الخصلة عن الجهاد، لان الجهاد كان هو السبب في إظهار الناس لها ونطقهم بها، فصار كالأصل بالنسبة إليها.
ورابعها إقام الصلاة أي إدامتها، والأصل " أقام إقواما "، فحذفوا عين الفعل، وتارة يعوضون عن العين المفتوحة هاء، فيقولون: " إقامة ". قال: فإنها الملة، وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وآله: " الصلاة عماد الدين، فمن تركها فقد هدم الدين ".
وخامسها إيتاء الزكاة، وإنما أخرها عن الصلاة لان الصلاة آكد افتراضا منها، وإنما قال في الزكاة " فإنها فريضة واجبة "، لان الفريضة لفظ يطلق على الجزء المعين المقدر في السائمة، باعتبار غير الاعتبار الذي يطلق به على صلاة الظهر لفظ الفريضة، والاعتبار الأول من القطع، والثاني من الوجوب، وقال: فإنها فريضة واجبة، مثل أن يقول: فإنها شئ مقتطع من المال موصوف بالوجوب.
وسادسها صوم شهر رمضان، وهو أضعف وجوبا من الزكاة، وجعله جنة من العقاب، أي سترة.
وسابعها الحج والعمرة، وهما دون فريضة الصوم، وقال: إنهما ينفيان الفقر، ويرحضان الذنب، أي يغسلانه، رحضت الثوب، وثوب رحيض، وهذا الكلام يدل على وجوب العمرة، وقد ذهب إليه كثير من الفقهاء العلماء.
وثامنها صلة الرحم وهي واجبة، وقطيعة الرحم محرمة، قال: فإنها مثراة في المال، أي تثريه وتكثره.
ومنسأة في الاجل، أي تنسؤه وتؤخره، ويقال: نسأ الله في أجلك. ويجوز إنساء بالهمزة.
فإن قلت: فما الحجة على تقديم وجوب الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج؟