حديث الكتال النافذ إلى ابن أبي سرح بالقتل، وما أوجب كون ذلك حدثا يوجب كون غيره حدثا، فكان يجب أن يفعلوا ذلك من قبل، واحتمال المتقدم للتأويل كاحتمال المتأخر.
ثم قال: وبعد، فليس يخلو من أن يدعوا أن طلب الخلع وقع من كل الأمة أو من بعضهم، فإن ادعوا ذلك في بعض الأمة، فقد علمنا أن الإمامة إذا ثبتت بالاجماع لم يجز إبطالها، بلا خلاف، لان الخطأ جائز على بعض الأمة، وإن ادعوا في ذلك الاجماع، لم يصح، لان من جملة أهل الاجماع عثمان ومن كان ينصره، ولا يمكن إخراجه من الاجماع، بأن يقال: إنه كان على باطل، لان بالاجماع يتوصل إلى ذلك، ولم يثبت.
ثم قال: على أن الظاهر من حال الصحابة أنها كانت بين فريقين، أما من نصره، فقد روى عن زيد بن ثابت أنه قال لعثمان ومن معه من الأنصار: ائذن لنا بنصرك. وروى مثل ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة، والباقون ممتنعون انتظارا لزوال العارض، إلا أنه لو ضيق عليهم الامر في الدفع ما قعدوا، بل المتعالم من حالهم ذلك.
ثم ذكر ما روى من إنفاذ أمير المؤمنين (ع) الحسن والحسين (ع) إليه وأنه لما قتل لأمهما (ع) على وصول القوم إليه، ظنا منه أنهما قصرا.
وذكر أن أصحاب الحديث يروون عن النبي (ص) أنه قال: ستكون فتنة واختلاف، وإن عثمان وأصحابه يومئذ على الهدى. وما روى عن عائشة من قولها:
قتل والله مظلوما.
قال: ولا يمتنع أن يتعلق بأخبار الأحاديث في ذلك، لأنه ليس هناك أمر ظاهر يدفعه، نحو دعواهم أن جميع الصحابة كانوا عليه، لان ذلك دعوى منهم، وإن كان فيه رواية من جهة الآحاد، وإذا تعارضت الروايات سقطت، ووجب الرجوع إلى ما ثبت من أحواله السليمة، ووجوب توليه.