(3) حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور وخالد عن أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر: أسبق ببعض الصلاة فيسلم الامام فأقوم فأقضي ما سبقت به أو أنتظر أن ينحرف فقال ابن غمر: كان الامام إذا سلم قام وقل خالد: كان الامام إذا سلم انكفأ كان الانكفاء مع التسليم.
(4) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في رجل سبق بركعة أو ركعتين قال:
لا يقوم إذا سلم الامام حتى ينحرف أو يقوم.
(5) حدثنا حفص عن محمد بن قيس عن الشعبي أنه سئل عن الامام إذا سلم ثم لا ينحرف قال: دعه حتى يفرغ من بدعته وكان يكره أن يقوم فيقضي.
(81) من رخص أن يقضي قبل أن ينحرف (1) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إذا سلم الامام فقم وأصنع ما شئت يقول: لا تنتظر قيامه ولا تحوله من مجلسه.
(2) حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقضي ولا ينتظر الإمام قال وكان القاسم وسالم ونافع يفعلون ذلك.
(3) حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو هارون قال: صليت بالمدينة فسبقت ببعض الصلاة فلما سلم الامام قمت لأقضي ما سبقت فجبذني رجل كان إلى جنبي ثم قال: كان ينبغي لك أن لا تقوم حتى ينحرف قال: فلقيت أبا سعيد فذكرت ذلك فكأنه لم يكره ما صنعت أو كلمة نحوها.
(4) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: يا بني إذا سلمت فإني أجلس فأسبح وأكبر فمن بقي عليه شئ من صلاته فليقم فليقض.
(5) حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن عطاء قال: انتظره قليلا فإن جلس فقم ودعه.