أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في أعطان الإبل.
(167) في الرجل يصلي وقد أصاب خفه قطرة من بول (1) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن قطرة بول أصابت خفا فقال أحدهما: يعيد وقال الآخر لا يعيد.
(2) حدثنا شريك عن جابر عن عامر وقد ذكر عدة منهم أبو جعفر أنهم كانوا لا يعيدون الصلاة من نضح البول والدم.
(3) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا صلى الرجل فوجد بعد ما صلى في ثوبه أو جلده قطرة أو بولا غسله وأعاد الصلاة إذا وجد في جلده منيا أو دما غسله ولم يعد الصلاة.
(158) في التبسم في الصلاة (1) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن رجل عن ابن مسعود قال: التبسم في الصلاة ليس بشئ.
(2) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: التبسم لا يقطع ولكن تقطع القرقرة.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: التبسم في الصلاة ليس بشئ حتى تقرقر.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال التبسم في الصلاة ليس بشئ.
(5) حدثنا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء وهشام عن الحسن أنهما لم يريا بالتسليم في الصلاة شيئا.
(6) حدثنا ابن مهدي عن الحكم بن عطية عن ابن سيرين أنه سئل عن التبسم في الصلاة فقرأ هذه الآية (فتبسم ضاحكا من قولها) لا أعلم التبسم إلا ضحكا.
(7) حدثنا ابن مهدي عن شيبان عن جابر عن عامر قال لا بأس بالتبسم.