المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ١ - الصفحة ٤٩
(7) حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن غنيم بن قيس قال: إذا خلت المرأة بالوضوء دونك فلا توضأ بفضلها.
(39) في فضل شراب الحائض.
(1) حدثنا معتمر بن سليمان عن عمران بن حدير أن امرأة يزيد بن الشخير شربت وهي حائض فتوضأ به يزيد.
(2) حدثنا معتمر بن سليمان عن مسلم بن أبي الذبال عن الحسن قال: سألته عن الرجل يتوضأ بفضل شراب الحائض فلم ير به بأسا.
(3) حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن الحائض تشرب من الماء أيتوضأ به فقال: نعم لا بأس به.
(4) حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: قال عمر: ليس حيضتها في فيها.
(5) حدثنا هشيم قال: حدثنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا بفضل وضوء الحائض ويكره سؤرها من الشراب.
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: لا بأس بسؤر الحائض والجنب والمشرك.
(7) حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما لم يريا بفضل شرابها بأسا يعني المرأة.
(40) في الرجل والمرأة يغتسلان بماء واحد (1) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ميمونة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.
(2) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم

(38 / 7) أي إذا توضأ معا فلا بأس فإن انفردت به لا يتوضأ بفضل وضوئها.
(39 / 4) الأصح ليست حيضتها في فيها ولكنها هكذا وردت فيها: فمها.
(40 / 2) الفرق: مكيال يسع ثلاثة آصع حوالي خمس ليترات. القدح: آنية للشراب معروفة تروي الرجلين وقوله الفرق وهو القدح دليل ضعف الحديث لأنهما ليسا شيئا واحدا، لان القدح أصغر من نصف الفرق.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست