(13) حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال المرأة تصلي في ثيابها التي تحيض إلا أن يصيب منها شيئا فتغسل موضع الدم.
(14) حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال سألته عن المرأة تحيض في الثوب قال لا بأس به إلا أن ترى شيئا فتغسله.
(15) حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم في ثوب الحائض قال يغسل مكان الدم.
(112) في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا طهرت الحائض لم يقربها زوجها حتى تغتسل (2) حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء مثله.
(3) حدثنا هشيم عن ليث عن عطاء وطاوس قال إذا طهرت المرأة من الدم فأراد الرجل الشبق أن يأتيها فليأمرها أن توضأ ثم ليصيب منها إن شاء.
(4) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في الحائض ينقطع عنها الدم قال لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة.
(5) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء قال إذا انقطع عنها الدم فأصاب زوجها شبق فخاف فيه على نفسه فليأمرها بغسل فرجها ثم يصيب منها أن شاء.
(6) حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن أنه كره أن يأتي الرجل امرأته وقد طهرت قبل أن تغتسل.
(7) حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن أنس عن أبي سلمة وسليمان بن يسار قالا لا يأتيها زوجها حتى تغتسل.
(8) حدثنا عبد الأعلى بن برد عن مكحول أنه كان يقول لا يغشي الرجل المرأة إذا طهرت من الحيضة حتى تغتسل.
(9) حدثنا زيد بن الحباب عن أبي المنيب عن عكرمة قال إذا انقطع عنها الدم فلا يأتيها حتى تطهر فإذا طهرت فليأتها كما أمر الله.