(3) حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال لا يعود إلى غسل مؤتنف.
(171) الرجل ينتهي إلى البير أو الغدير وهو جنب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث بن أبي سليم عن عطاء أنه قال في الجنب ينتهي إلى البير وليس معه إناء قال يدلي ثوبه في البير ثم يعصره على جسده.
(2) حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر أنه سئل عن الرجل الجنب ينتهي إلى الغدير قال يغتسل في ناحية منه.
(3) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نستحب أن نأخذ من ماء الغدير ونغتسل به في ناحية.
(172) من كان يكره أن يبول في الماء الراكد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد.
(2) حدثنا ابن علية عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه.
(3) حدثنا ابن علية عن سلمة عن علقمة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يتطهر منه.
(4) حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا يبول أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة).
(5) حدثنا زيد بن الحباب قال أنا معاوية بن صالح قال أخبرني أبو مريم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبول أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ منه).
(173) من قال الماء طهور لا ينجسه شئ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قيل يا رسول الله