(68) في الرجل يتبلغ بالوضوء إبطه (1) حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر عمر أنه كان ربما بلغ بالوضوء إبطه في الصيف. (2) حدثنا وكيع عن عقبة بن أبي صالح عن إبراهيم أنه كرهه.
(3) حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة دار مروان فدعا بوضوء فتوضأ فلما غسل ذراعيه جاوز المرفقين فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين فقلت: ما هذا قال: هذا مبلغ الحلية.
(4) حدثنا علي بن مسعر عن يحيى بن أيوب البجلي عن أبي زرعة قال: دخلت على أبي هريرة فتوضأ إلى منكبيه وإلى ركبتيه فقلت له ألا تكتفي بما فرض الله عليك من هذا قال بلى ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مبلغ الحلية مبلغ الوضوء).
فأحببت أن يزيدني في حليتي.
(69) في الرجل يتوضأ فيطأ على العذرة (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الأعمش عن يحيي بن وثاب قال سئل ابن عباس عن رجل خرج إلى الصلاة فوطأ على عذرة قال: إن كانت رطبة غسل ما أصابه وإن كانت يابسة لم تضره.
(2) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال: في الرجل يطأ على العذرة وهو طاهر: قال إن كان رطبا غسل ما أصابه وإن كان يابسا فلا شئ عليه.
(3) حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء قال: إن كان رطبا غسله وإن كان يابسا فلا يضره.
(4) حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن الحسن قال: في الرجل يطأ على العذرة الرطبة قال: يغسله ولا يتوضأ.