(14) حدثنا وكيع عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال: (هل هو إلا جذوة منك).
(15) حدثنا حسين بن علي قال زائدة عن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الرحمن بن علقمة عن عبد الله أنه سئل عن مس الذكر فقال لا بأس به.
(198) النخاع والبزاق يقع في البئر (1) حدثنا ابن علية عن شعبة قال سألت الحكم عن رجل تنحنح فوقعت نخاعته في طهوره فقال يأخذها هكذا فيطرحها وقال شعبة بيده يصف أنه يغرفها من الاناء فيطرحها.
(2) حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم في النخاعة قال خذها وخذ ما حملت فإن كان فيها بزاق أفسدت الطهور أو الماء.
(3) حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن في النخامة تقع في الماء قال ألقها وتوضأ.
(199) قوله (أو لا مستم النساء) (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي عثمان قال اللمس باليد.) (2) حدثنا حفص عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال هو الجماع.
(3) حدثنا حفص عن داود عن جعفر بن أياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله.
(4) حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب عبد الله عن عبد الله قال اللمس ما دون الجماع.
(5) حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب علي عن علي (أو لا مستم النساء) قال هو الجماع.
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال هو الجماع.