(55) من قال فيها الوضوء (1) حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن الزهري عن ابن عمر أنه كان يرى القبلة من اللمس ويأمر منها بالوضوء (2) حدثنا حفص وهشيم عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: القبلة من اللمس ومنها الوضوء (3) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قبل بشهوة نقض الوضوء (4) حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن الشعبي مثله.
(5) حدثنا هشيم ووكيع عن زكريا عن الشعبي مثله.
(6) حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن عبد الله قال سألن الزهري عن القبلة فقال كان العلماء يقولون فيها الوضوء.
(7) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا إن قبل أو لمس فعليه الوضوء.
(8) حدثنا ابن فضيل عن ابن شبرمة عن الشعبي قال القبلة تنقض الوضوء.
(9) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال إذا قبل الرجل امرأته وهي لا تريد ذلك فإنما يجب عليه الوضوء وليس عليها وضوء فإن قبلته هي فإنما يجب الوضوء عليها ولا يجب عليه فان وجد شهوة وجب عليه الوضوء وإن قبلها وهي لا تريد ذلك فوجدت شهوة وجب عليها الوضوء.
(10) حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم أنه قال لامرأته أما إني أحمد الله يا هنيدة لولا أن أخذت وضوءا لقبلتك.
(56) في قبلة الصبي (1) حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قبل صبيا فمضمض.
(2) حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن عون نافع أن ابن عمر توضأ فقبل بنية له فدعا بماء فمضمض.