(6) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال إذا تنومت المرأة فرأت ما يرى الرجل فلتغتسل.
(7) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت عنه سالما ومجاهدا وعطاء قالوا فلتغتسل إذا رأت ما يرى الرجل.
(8) حدثنا جرير عن مغيرة قال كان إبراهيم ينكر احتلام النساء.
(9) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر عن عامر قال إذا رأت المرأة ما يرى الرجل فلتغسل.
(10) حدثنا أبو معاوية عن معرف عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم قال ليس عليها غسل وقال زر تغتسل.
(11) حدثنا حفص عن أبي سبرة عن أبي الضحى قال سئل علي عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل أتغتسل قال نعم إذا رأت البلة.
حدثنا عبيد الله قال أنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال رأت المرأة ما يرى الرجل ثم أنزلت فلتغتسل.
(12) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إذا رأت الماء فلتغتسل.
(13) حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن معاوية بن قرة قال إذا رأت المرأة ما يرى الرجل فلتغتسل.
(101) في الرجل يدخل يده في الاناء وهو جنب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان صرار عن محارب عن ابن عمر قال من اغترف من ماء وهو جنب فما بقي منه نجس ولا تدخل الملائكة بيتا فيه بول.