(165) إذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم أنبأنا المغيرة عن إبراهيم قال إذا سال الدم نقض الوضوء.
(2) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلا.
(3) حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن مجاهد أنه سئل عن الرجل يخرج من يده الدم ولا يجاوز الدم مكانه قال لا يتوضأ.
(4) حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور أنه سئل إبراهيم عن ذلك فقال لا يتوضأ حتى يخرج.
(5) حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال إذا برز الدم من الانف فظهر ففيه الوضوء.
(6) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله قال سمعت الشعبي يقول الوضوء واجب من كل دم قاطر قال وسمعت الحكم يقول من كل دم سائل قال أبو بكر سمعت ابن إدريس يقول سمعت مالك بن أنس يقول ليس الوضوء إلا من السبيلين الغائط والبول.
(166) من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوءا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه أدخل أصابعه في أنفه فخرج دم فمسحه فصلى ولم يتوضأ.
(2) حدثنا شريك عن عمران بن مسلم عن مجاهد عن أبي هريرة أنه لم يكن يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة بأسا.
(3) حدثنا ابن علية عن مجاهد عن أبي قلابة أنه لا يرى بأسا بالدم إذا خرج من انف الرجل إن استطاع أن يفتله بإصبعه إلى أن يسيل أو يقطر.