صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك قال لا أدري فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار فجمعوا له فشاورهم فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي فإنهما قالا إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال عمر هذا وأنتم أصحاب بدر قد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلافا، فقال علي يا أمير المؤمنين إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه فأرسل إلى حفصة فقالت لا علم لي بهذا فأرسل إلى عائشة فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا.
(20) حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن سيف بن وهب عن أبي حرب بن أبي الأسود الدئيلي عن عميرة بن يثرب عن أبي قال إذا التقى ملتقاهما من وراء الختان وجب الغسل.
(21) حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن كعب عن محمود ابن لبيد قال سألت زيد بن ثابت عن الرجل يجامع ثم لا ينزل قال عليه الغسل قال قلت له إن أبيا كان لا يرى ذلك فقال إن أبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت.
(22) حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال سمعت ابن عباس يقول أما أنا فإذا خالطت أهلي اغتسلت.
(23) حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل.
(24) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سهل بن سعد قال إنما كان قول الأنصار الماء من الماء أنها كانت رخصة في أول الاسلام ثم كان الغسل بعد.
(25) حدثنا ابن علية عن أبي عون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سمعه من عمر أو عن أخيه سمعه من عمر قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.
(26) حدثنا غندر عن شعبة عن أبي عبد الله الشامي قال سمعت النعمان بن بشير يقول في الرجل إذا أكسل فلم ينزل قال يغتسل.
(27) حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة قال قيل للقاسم إن الأنصار لا يغتسلون إلا في الماء فقال لكنا نعوذ بالله أن نصنع ذلك.