(8) حدثنا أبو علية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وعن نافع قالا قالت عائشة إذا خالط الختان فقد وجب الغسل.
(9) حدثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال قال أبو هريرة إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل.
(10) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال أما أنا فإذا بلغت ذلك منها اغتسلت.
(11) حدثنا وكيع عن مسعر عن معبد بن خالد عن علي وعن غالب أبي الهذيل عن إبراهيم عن علي قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.
(12) حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن سعيد بن المسيب قال قال عمر لا أوتى برجل فعله يعني جامع ثم لم ينزل ولم يغتسل إلا نهكته عقوبة.
(13) حدثنا حفص عن حجاج عن أبي جعفر قال اجمع المهاجرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن ما أوجب الحدين الحد والرجم أوجب الغسل.
(14) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال سمعت؟ يقول يوجب القتل والرجم. ولا يوجب إناء من ماء.
(15) حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي قال قال شريح يوجب أربعة آلاف ولا يوجب إناء من ماء يعني في الذي يخالط ثم لا ينزل.
(16) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الشعبي قال قال شريح يوجب أربعة آلاف ولا يوجب إناء من ماء يعني الذي يخالط ثم لا ينزل.
(17) حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال سألت عبيدة ما يوجب الغسل قال الخلاط والدفق.