ركعتين (1) وإن شاء كمل طوافه، وإن كان شفعا أو وترا (2) ثم صلى، [و] كان يعجبه أن لا يخرج إلا على وتر من ذلك السبع.
8976 - عبد الرزاق عن هشام عن صاحب له عمن طاف مع سعيد بن جبير خمسة أشواط، ثم أقيمت الصلاة للعصر، فأتم ما بقي من طوافه، ثم صلى ركعتي الطواف بعد العصر.
8977 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: من طاف بالبيت فبدت له حاجة، فلينصرف على وتر، وليركع ركعتين، ولا يعد لبقية سبعه (3).
8978 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن ابن المسيب أنه قال: إن قطعت الصلاة بك سبعك فأتمه من حيث قطعت (4).
باب الجلوس في الطواف والقيام فيه 8979 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت: يستريح