المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٥ - الصفحة ٢٢٩
ما كان صاحب موسى يعلم، وإلا لا يحل لك قتلهم، [وكتبت في العبيد هل كانوا يعطون من الغنائم شيئا] (1) وإنهم كانوا يحذون الشئ من غير أن يضرب لهم سهم (2).
باب هل يسهم للأجير 9456 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا: لا سهم للأجير.
9457 - عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: أخبرني أبو سلمة الحمصي أن عبد الرحمن بن عوف قال لرجل من فقراء المهاجرين: أتخرج معي يا فلان للغزو؟ قال نعم، فوعده، فلما حضره الخروج دعاه، فأبى أن يخرج معه، فقال له عبد الرحمن:
أليس قد وعدتني؟ أتكذبني؟ وتخلفني؟ قال: ما أستطيع أن أخرج، قال:
ما الذي يمنعك؟ قال: عيالي وأهلي، قال: فما الذي يرضيك حتى تخرج؟ قال: ثلاثة دنانير، على أن يخرج معه، فخرج معه، فلما هزموا العدو، وأصابوا الغنائم، قال لعبد الرحمن: أعطني نصيبي من الغنائم، فقال له عبد الرحمن: سأذكر أمرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الثلاثة دنانير حظه ونصيبه من غزوه، من أمر دنياه وآخرته (3).

(1) سقط من " ص " ولابد منه.
(2) أخرجه " م " من طريق ابن عيينة عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز، ومن حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز، ومن حديث قيس بن سعد عن يزيد 2: 117.
(3) أخرج " د " نحو هذه القصة ليعلى بن منية من حديثه، وأخرجه " هق " أيضا وفي آخره: " ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا - وأظنه قال - والآخرة إلا دنانيره التي سمى " 6: 1 33 و 9: 29 وحديث ابن منية عند سعيد بن منصور أيضا 3، رقم: 2349.
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست