ما كان صاحب موسى يعلم، وإلا لا يحل لك قتلهم، [وكتبت في العبيد هل كانوا يعطون من الغنائم شيئا] (1) وإنهم كانوا يحذون الشئ من غير أن يضرب لهم سهم (2).
باب هل يسهم للأجير 9456 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا: لا سهم للأجير.
9457 - عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: أخبرني أبو سلمة الحمصي أن عبد الرحمن بن عوف قال لرجل من فقراء المهاجرين: أتخرج معي يا فلان للغزو؟ قال نعم، فوعده، فلما حضره الخروج دعاه، فأبى أن يخرج معه، فقال له عبد الرحمن:
أليس قد وعدتني؟ أتكذبني؟ وتخلفني؟ قال: ما أستطيع أن أخرج، قال:
ما الذي يمنعك؟ قال: عيالي وأهلي، قال: فما الذي يرضيك حتى تخرج؟ قال: ثلاثة دنانير، على أن يخرج معه، فخرج معه، فلما هزموا العدو، وأصابوا الغنائم، قال لعبد الرحمن: أعطني نصيبي من الغنائم، فقال له عبد الرحمن: سأذكر أمرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الثلاثة دنانير حظه ونصيبه من غزوه، من أمر دنياه وآخرته (3).