أنت؟ قل: إذ رأيته (1) قد خرج وأنا عند الركن، لم أطف، قلت: فخرج وقد خلفت الركن؟ قال: إن (2) ظننت أني مكمل ذلك الطواف مضيت، فطفت، وإلا قصرت، قلت: قطعت الصلاة بي سبعي، فانصرفت، فأردت أن أركع قبل أن أتم سبعي؟ قال: لا، أوف سبعك، إلا أن تمنع الطواف، فصل إن شئت، حتى تترك.
8973 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كم أجلس بعد تسليم الامام إن قطع بي؟ قال: لا شئ، ولا تجلس لحديث، قلت: أقطع طوافي إلى جنازة أصلي عليها ثم أرجع؟ قال:
لا (3). عمرو بن دينار يقوله.
8974 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
إن قطعت بك الصلاة طوافك، فأتم ما بقي على ما مضى، ولا تركع إن قطعت بك الصلة طوافك، حتى تتمه.
8975 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن عطاء في رجل طاف أشواطا، ثم أقيمت الصلاة، أو عرضت له الصلاة (4) فخرج، قال:
إن كان طوافه تطوعا فإن كان وترا فإنه يجزئ عنه، وإن صلى