بالمسجد غير متوضئ أستلم الركن؟ قال: لا، قلت: ولا شيئا من الكعبة؟ قال: لا.
8939 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الأشل أجب الكف اليمنى (1)، أيستلم بظهر كفه أم بشماله؟ قال: بل يكبر ولا يستلم بشئ من يديه، وأي ذلك صنع فحسن، قال: وقد سمعته قبل ذلك يقول: يستلم بيمينه وإن كان أشل (2).
8940 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: مررت بالمسجد غير متوضئ أستلم الركن؟ قال: لا، [قلت] (3): ولا شيئا من الكعبة؟ قال: لا.
8941 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن أباه أخبر (4) بقول عائشة: إن الحجر بعضه من البيت، فقال [ابن] (5) عمر: والله إني لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر (6) بترك استلامهما إلا أنهما ليسا على قواعد إبراهيم، ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك.