يذهب إليهم، قال: إنهم أهل شرك. قال: يفي بالعهد، قال:
إنهم أهل شرك، قال: يفي بالعهد لهم * (إن العهد كان مسؤولا) * (1).
باب الغنيمة والفيئ مختلفان 9715 - عبد الرزاق عن الثوري قال: الفئ والغنيمة مختلفان، أما الغنيمة فما أخذ المسلمون فصار في أيديهم من الكفار، والخمس في ذلك إلى الأمير، يضعه حيث ما أمر الله، والأربعة الأخماس الباقية للذين غنموا الغنيمة، والفئ ما وقع من صلح بين الامام والكفار، في أعناقهم، وأرضهم، وزرعهم، وفيما صولحوا عليه، مما لم يأخذه المسلمين عنوة، ولم يحوزوه، ولم يقهروه عليه، حتى وقع فيه بينهم صلح، قال: فذلك الصلح إلى الامام، يضعه حيث أمر الله.
باب الفرض (2) 9716 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: جاء بي أبي يوم أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن [أربع عشرة،