المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٥ - الصفحة ٦٠
هل تجزئ ذلك عن الركعتين بعده؟ قال: سبحان الله ما أدري، قال: [قلت] (1): لا، حتى أركعهما بعده؟ قال: نعم.
8998 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: اركعهما حيث شئت ما لم تخرج من الحرم (2).
8999 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال: كان أبي يطوف بالبيت ويراه مفتوحا فيدخل فيصلي، ثم يخرج فيصلي ركعتي الطواف خارجا من البيت.
9000 - عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه كان يطوف بالبيت سبعا، ثم يدخل البيت، فيصلي فيه ركعتي الطواف.
9001 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن.
عمر مثله (3).
9002 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الوهاب (4) قال:

(1) عندي أنه سقط من هنا.
(2) عند الحنفية يجوز أداءهما في الحرم وغيره كما في " إرشاد الساري " ص 105 وغيره، وأفضل الأماكن لأدائهما عندهم خلف المقام، ثم في الكعبة، ثم في الحجر تحت الميزاب، ثم.... الخ.
(3) أخرج أبو الحسن علي بن الجعد عن سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه طاف بالبيت فصلى ركعتين في البيت، كذا في " القرى " ص 315.
(4) لعله ابن مجاهد، لكنهم قالوا: إن عبد الرزاق لا يسميه.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست