المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٥ - الصفحة ٢٤٠
كان سهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعى الصفي (1)، إن شاء عبدا، وإن شاء فرسا، يختاره قبل الخمس، ويضرب له سهمه، إن شهد، وإن غاب، وكانت صفية بنت حيي من الصفي.
9486 - عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن أبي عائشة قال:
سمعت يحيى بن الجزار، وسألت: كم كان سهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال:
كان خمس الخمس.
باب بيع المغانم 9487 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أكره بيع الخمس حتى يقسم.
9488 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن سعيد بن جبير رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: يوم خيبر.
9489 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الحبالى أن يقربن، وعن بيع المغانم حتى تقسم، وعن أكل كل ذي ناب من السباع (2)

(١) في " ص " " الصيف " خطأ.
(٢) أخرج " هق " من طريق الأعمش وعبد الله بن أبي نجيح - وأحدهما يزيد على الاخر - عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوقع على الحبالى حتى يضعن حملهن، وقال: زرع غيرك، وعن بيع المغانم قبل أن تقسم، وعن أكل الحمر الانسية، وعن كل ذي ناب من السباع، هذا لفظ ابن أبي نجيح، وزاد الأعمش " يوم خيبر " وقال: وعن بيع الخمس حتى يقسم، وقال في موضع آخر: وعن شرى الغنم حتى يقسم 9: 125.
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست