كان سهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعى الصفي (1)، إن شاء عبدا، وإن شاء فرسا، يختاره قبل الخمس، ويضرب له سهمه، إن شهد، وإن غاب، وكانت صفية بنت حيي من الصفي.
9486 - عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن أبي عائشة قال:
سمعت يحيى بن الجزار، وسألت: كم كان سهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال:
كان خمس الخمس.
باب بيع المغانم 9487 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أكره بيع الخمس حتى يقسم.
9488 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن سعيد بن جبير رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: يوم خيبر.
9489 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الحبالى أن يقربن، وعن بيع المغانم حتى تقسم، وعن أكل كل ذي ناب من السباع (2)