المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٥ - الصفحة ٢٠٢
ألم أنه (1) عن هذا؟ فقال رجل: أردفتها، فأرادت أن تقتلني، فقتلتها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنها.
9384 - عبد الرزاق عن هشيم عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان، إلا من عدا منهم بالسيف.
باب البيات 9385 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: حدثني الصعب بن جثامة قال:
قلت: يا رسول الله! إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين، قال: هم منهم (2)، قال: [و] (3) أخبرني ابن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي حقيق، نهى حينئذ عن قتل النساء والصبيان (4).
9386 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى خيبر، فأفضى القتل إلى الذرية، فبلغ ذلك

(1) في " ص " " أنهه ".
(2) أخرجه الشيخان، البخاري عن ابن المديني، ومسلم عن يحيى بن يحيى وغيره، كلهم عن ابن عيينة عن الزهري.
(3) زدتها أنا، وقائل أخبرني هو الزهري.
(4) أخرجه " هق " من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن الزهري 9: 78 وكان الزهري لا يحدث بالحديث الأول إلا أتبعه بهذا الثاني، كما في " هق ".
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست