بلغني أن الصلاة المكتوبة تجزئ من الركعتين على السبع.
8988 - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو ابن دينار أن أبا الشعثاء قال: تجزئ المكتوبة عن ركعتي السبع.
8989 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مثله.
8990 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: طفت مع مجاهد سبعا بعد العصر، ثم جلسنا ننتظر صلاة المغرب، فصلى، فقلت: ألا تركع على طوافك؟ قال: المكتوبة تكفينا (1).
8991 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن مسلم ابن مرة الجمحي (2) أنه طاف مع ابن عمر قبل غروب الشمس، قال: فأنجزنا (3) وأقيمت الصلاة، فصلينا المغرب، ثم قام، فلم يصل، وأنشأ في سبع أخر، فقلت: إنك لم تصل على سبعك، فقال:
أو لسنا قد صلينا ثم قال: تجزئ الصلاة المكتوبة من ركعتي السبع.
8992 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن يحيى بن قمطة (4) قال: سألت سالم بن عبد الله، قلت: فرغت من الطواف وأقيمت الصلاة؟ قال: الصلاة تكفيك لطوافك (5).