ولكن يعطيهن أنفسهن بالذي أخذه به، لا يزاد عليهن، قال: وقال في ذلك عبد الكريم: إن كانت من أهل الذمة فكذلك أيضا.
9368 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في الحر يسبيه العدو، ثم يبتاعه المسلمون، مثل قوله في النساء، وقال عمرو بن دينار مثل ذلك.
باب هل يقام الحد على المسلم في بلاد العدو 9369 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن المسلم يسبيه العدو، فيقتل هنالك مسلما، ثم يسبيه المسلمون بعد، أو يزني هنالك؟ قال: ما أرى عليه من شئ فيما أحدث هنالك.
9370 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني بعض أهل العلم أن عمر بن الخطاب كتب: أن لا يحد أمير جيش، ولا أمير (1) سرية رجلا (2) من المسلمين حتى يطلع الدرب قافلا، فإني أخشى أن تحمله الحمية على أن يلحق بالمشركين (3).
9371 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه قال: كان شرحبيل بن السمط على جيش، فقال