9337 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى قال: كان الناس ينفلون بأكثر من الثلث، حتى إذا كان عمر بن عبد العزيز فكتب، أنه لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل أكثر من الثلث، فلم يزل يعمل به بعد.
باب العسكر يرد على السرايا والسرايا ترد على العسكر 9338 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام عن الحسن قال:
إذا خرجت السرية بإذن الأمير فما أصابوا من شئ خمسه الامام، وما بقي فهو لتلك السرية، وإذا خرجوا بغير إذنه خمسه الامام، وكان ما بقي بين الجيش كلهم (1).
9339 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
قلت: الامام يبعث السرية فيصيبوا المغنم؟ قال: إن شاء الامام خمسه، وإن شاء نفلهم كله (2).
9340 - عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم قال: العسكر يرد على السرايا، والسرايا ترد على العسكر.
باب لا نفل إلا من الخمس ولا نفل في الذهب والفضة 9341 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن داود بن أبي