المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٥ - الصفحة ١٩٥
من المسلمين من العدو، فعرفها صاحبها، وأقام عليها البينة، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع إليه الثمن الذي اشتراها به من العدو، وإلا خلى بينها وبين المشتري (1).
9359 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: حدثنا مكحول أن عمر بن الخطاب قال: ما أصاب المشركون من مال المسلمين ثم أصابه المسلمون بعد، فإن أصابه صاحبه قبل أن تجري عليه سهام المسلمين، فهو أحق به، وإن جرت عليه سهام المسلمين، فلا سبيل إليه إلا بالقيمة.
9360 - عبد الرزاق قال: سمعت هشاما يحدث عن محمد أن رجلين احتكما إلى شريح في أمة سبيت من المسلمين، ثم اشتراها رجل من العدو، فقال شريح (2): أحق من رد على المسلم أخوه، قال الآخر:
إنها قد حبلت مني، فقال شريح: أعتقها، قضاء الأمير (3)، يعني عمر بن الخطاب.
9361 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن ابن سيرين مثله.
9362 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر وابن عيينة عن سعيد عن قتادة أن مكاتبا أسره العدو، ثم اشتراه رجل، فسأل بكر بن قرواش عنه (4) عليا، فقال علي عليه السلام: قل فيها يا بكر بن

(1) أخرجه " هق " من طريق ابن المبارك عن الثوري، قال الشافعي: تميم بن طرفة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم 9: 112.
(2) في " ص " " جريج " خطأ.
(3) أي هذا قضاء الأمير.
(4) في " ص " " عليه. "
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست