قرواش! قال: الله أعلم، فقال علي: أنا عبد الله وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن افتكه سيده فهو على بقية كتابته (1)، و [إن] (2) أبى سيده أن يفكه فهو للذي اشتراه.
9363 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
إذا أصاب العدو شيئا من متاع المسلمين فهو لصاحبه ما لم يقسم، فإن اقتسموه فصاحبه أحق بثمنه (3).
9364 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة قال: سئل إبراهيم عن أهل الذمة يسبيهم العدو، ثم يصيبهم المسلمون؟ قال: لا يسترقوا.
9365 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يجد سلعته في يد رجل، فيقول: اشتريتها من العدو، قال: إذا اشتراها ببينة أخذها صاحبها بالثمن، فإن أقام البينة على الشراء، ولم يعلم كم الثمن، فالقول قول المشتري.
9366 - عبد الرزاق عن الثوري قال في المشرك: إذا أخذ شيئا من متاع المسلمين، ثم باعه قبل أن يحرزه إلى أرض الشرك، فبيعه باطل، يأخذه صاحبه حيث وجده.
9367 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: نساء حرائر أصابهن العدو، فابتاعهن رجل، أيصيبهن؟ قال: ولا يسترقهن،