عاصم عن ابن المسيب قال: لا نفل في غنائم المسلمين، إلى في خمس الخمس.
9342 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: ما كانوا ينفلون إلا من الخمس (1).
9343 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن أميرا من الامراء أراد أن ينفله قبل أن يخمسه، فأبى أن يقبله حتى يخمسه (2).
9344 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني خالد بن يحيى ابن سعيد عن ابن المسيب، أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينفل إلا من الخمس.
9345 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي سليمان بن موسى: لا نفل حتى يقسم الخمس، ولا نفل حتى يقسم أول المغنم في كتاب الله تعالى بين المؤمنين.
9346 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى قال: لانفل إلا في عين معلوم، ذهب، أو (3) فضة.
9347 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني سليمان بن