فأوحى الله إليه في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تستبح وفى رواية فهلا نملة واحدة قال العلماء وهذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه جواز قتل النمل وجواز الإحراق بالنار ولم يعتب عليه في أصل القتل والاحراق بل في الزيادة على نملة واحدة قوله تعالى فهلا نملة واحدة فهلا عاقبت نملة واحدة هي التي قرصتك لأنها الجانية وأما غيرها فليس لها جناية وأما في شرعنا فلا يجوز الاحراق بالنار للحيوان الا إذا أحرق إنسانا فمات بالاحراق فلوليه الاقتصاص باحراق الجاني وسواء في منع الاحراق بالنار القمل وغيره للحديث المشهور لا يعذب بالنار إلا الله وأما قتل النمل فمذهبنا أنه لا يجوز واحتج أصحابنا فيه بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم وقوله صلى الله عليه وسلم (فأمر بقرية النمل فأحرقت) وفى رواية فأمر بجهازه فأخرج من تحت الشجرة أما قربة النمل فهي منزلهن والجهاز بفتح الجيم وكسرها وهو المتاع
(٢٣٩)