كعنق وأعناق قوله (أمر محرما بقتل حية بمنى) فيه جواز قتلها للمحرم وفى الحرم وأنه لا ينذرها في غير البيوت وأن قتلها مستحب قوله (فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله) قال العلماء هذا الاستئذان امتثال لقوله تعالى كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه النهار بفتح الهمزة أي منتصفه وكأنه وقت لآخر النصف الأول وأول النصف الثاني فجمعه كما قالوا ظهور الترسين وأما رجوعه إلى أهله فلطالع حالهم ويقضى حاجتهم ويؤنس امرأته فإنها كانت عروسا كما ذكر في الحديث قوله
(٢٣٤)