صابرا يعلم أنه لن يصبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل أجر شهيد وفى حديث اخر الطاعون شهادة لكل مسلم وإنما يكون شهادة لمن صبر كما بينه في الحديث المذكور وفى هذه الأحاديث منع القدوم على بلد الطاعون ومنع الخروج منه فرارا من ذلك أما الخروج لعارض فلا بأس به وهذا الذي ذكرناه هو مذهبنا ومذهب الجمهور قال القاضي هو قوله الأكثرين قال حتى قالت عائشة الفرار منه كالفرار من الزحف قال ومنهم من جوز القدوم عليه والخروج منه فرار قال وروى
(٢٠٥)