فلم يستأذنه مخافة من ايحاشه في استئذان في صرفة إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم وربما سبق إلى قلب ذلك الأعرابي شئ يهلك به لقرب عهده بالجاهلية وأنفتها وعدم تمكنه في معرفته خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تظاهرت النصوص على تألفه صلى الله عليه وسلم قلب من يخاف عليه وفى هذه الأحاديث أنواع من العلم منها أن البداءة باليمين في الشراب ونحوه سنة وهذا مما لا خلاف فيه ونقل عن مالك تخصيص ذلك بالشراب قال ابن عبد البر وغيره لا يصح هذا عن مالك قال القاضي عياض يشبه أن يكون قول مالك رحمه الله تعالى أن السنة وردت في الشراب خاصة وإنما يقدم الأيمن فالأيمن في غيره بالقياس لا بسنة منصوصة فيه وكيف كان فالعلماء متفقون على استحباب التيامن في الشراب وأشباهه وفيه جواز شرب اللبن المشوب وفيه أن من سبق إلى موضع مباح أو مجلس العالم والكبير فهو أحق به ممن يجئ بعده والله أعلم قوله (عن أنس رضي الله عنه وكن أمهاتي يحثثني على خدمته) المراد بأمهاته أمه أم سليم وخالته أم حرام وغيرهما من محارمه فاستعمل لفظ الأمهات في حقيقته ومجازه وهذا على مذهب الشافعي رحمه الله والقاضي أبى بكر الباقلاني وغيرهما ممن يجوز اطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه وقوله كن أمهاتي على لغة أكلوني البراغيث وهي لغة صحيحة وان كانت قليلة الاستعمال وقد تقدم ايضاحها عند قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة ونظائره والله أعلم قوله (فحلبنا له من شاة داجن) هي بكسر الجيم وهي التي تعلف في البيوت يقال دجنت تدجن دجونا ويطلق الداجن أيضا على كل ما يألف البيت من طير وغيره وقوله صلى الله عليه وسلم (الأيمن فالأيمن) ضبط بالنصب والرفع وهما صحيحان النصب على تقدير أعطى الأيمن والرفع على تقدير الأيمن أحق أو نحو ذلك وفى الرواية الأخرى الأيمنون وهو يرجح الرفع وقول عمر رضي الله عنه يا رسول الله اعط أبا بكر إنما قاله للتذكير بأبى بكر مخافة من نسيانه واعلاما لذلك الأعرابي الذي على اليمن بجلالة أبى بكر رضي الله عنه قوله (عن أبي طوالة) هو بضم الطاء هذا هو الصحيح المشهور وحكى صاحب المطالع ضمها وفتحها قالوا ولا يعرف في المحدثين من يكنى أبا طوالة غيره وقد ذكره الحاكم أبو أحمد في الكنى المفردة قوله (وعمر رضي الله عنه وجاهه)
(٢٠٢)