فروع اذنيه) أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام واختلفوا فيما سواها فقال الشافعي واحمد وجمهور العلماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم يستحب رفعهما أيضا عند الركوع وعند الرفع منه وهو رواية عن مالك وللشافعي قول أنه يستحب رفعهما في موضع آخر رابع وهو إذا قام من التشهد الأول وهذا القول هو الصواب فقد صح فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعله رواه البخاري وصح أيضا من حديث أبي حميد الساعدي رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة وقال أبو بكر بن المنذر وأبو علي الطبري من أصحابنا وبعض أهل الحديث يستحب أيضا في السجود وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة لا يستحب في غير تكبيرة الاحرام وهو اشهر الروايات عن مالك واجمعوا على أنه لا يجب شئ من الرفع وحكى عن داود ايجابه عند تكبيرة الاحرام وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار السياري من أصحابنا أصحاب الوجوه وقد حكيته عنه في شرح المهذب وفي تهذيب اللغات وأما صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير انه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع اذنيه أي أعلى اذنيه وابهاماه شحمتي اذنيه وراحتاه منكبيه فهذا معنى قولهم حذو منكبيه وبهذا جمع الشافعي رضي الله عنه بين روايات الأحاديث فاستحسن الناس ذلك منه وأما وقت الرفع ففي الرواية الأولى رفع يديه ثم كبر وفي الثانية كبر ثم رفع يديه وفي الثالثة إذا كبر رفع يديه ولأصحابنا فيه أوجه أحدهما يرفع غير مكبر ثم يبتدئ التكبير مع ارسال اليدين وينهيه مع انتهائه والثاني يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه قارتان ثم يرسلهما والثالث يبتدئ الرفع من ابتدائه التكبير وينهيهما معا والرابع يبتدئ بهما معا وينهي التكبير مع انتهاء الارسال والخامس وهو الأصح يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء فان فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس تمم الباقي وان فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع ولو كان اقطع اليدين من المعصم أو إحداهما رفع الساعد وان قطع من الساعد رفع العضد على الأصح وقيل لا يرفعه ولو لم يقدر على الرفع الا بزيادة على المشروع أو نقص منه فان أمكن فعل الزائد ويستحب
(٩٥)