بعد الجلوس) فيه اثبات التكبير في كل خفض ورفع الا في رفعه من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمد وهذا مجمع عليه اليوم ومن الاعصار المتقدمة وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة وكان بعضهم لا يرى التكبير الا للاحرام وبعضهم يزيد عليه بعض ما جاء في حديث أبي هريرة وكان هؤلاء لم يبلغهم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا كان أبو هريرة يقول اني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم واستقر العمل على ما في حديث أبي هريرة هذا ففي كل صلاة ثنائية احدى عشرة تكبيرة وهي تكبيرة الاحرام وخمس في كل ركعة وفي الثلاثية سبع عشرة وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول وخمس ركعة وفي الرباعية ثنتان وعشرون ففي المكتوبات الخمس أربع وتسعون تكبيره واعلم أن تكبيرة الاحرام واجبة وما عدا سنة لو تركه صحت صلاته لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة هذا مذهب العلماء كافة إلا وأحمد بن حنبل رضي الله عنه في احدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة ودليل الجمهور ان النبي صلى الله عليه وسلم علم الاعرابي الصلاة فعلمه واجباتها فذكر منها
(٩٨)