أبو الجهم بضم الجيم وفتح الهاء وزيادة ياء هذا هو المشهور في كتب الأسماء وكذا ذكره مسلم في كتابه في أسماء الرجال والبخاري في تاريخه وأبو داوود والنسائي وغيرهم وكل من ذكره من المصنفين في الأسماء والكنى وغيرهما واسم أبي الجهيم عبد الله كذا سماه مسلم في كتاب الكنى وكذا سماه أيضا غيره والله أعلم وأعلم ان أبا الجهيم هذا هو المشهور أيضا في حديث المرور بين يدي المصلى واسمه عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري البخاري وهو غير أبي الجهم المذكور في حديث الخميصة والانبجانية ذلك بفتح الجيم بغير ياء واسمه عامر بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي من بني عدى بن كعب وسنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى قوله (أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل) هو بفتح الجيم والميم ورواية النسائي بئر الجمل بالألف واللام وهو موضع بقرب المدينة والله أعلم قوله (اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل) فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع ولا فرق أيضا بين صلاة الجنازة والعيد وغيرهما هذا مذهب الجمهور وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة 6 والعيد إذا خاف فوتهما وحكى البغوي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه إذا خاف فوت الفريضة لضيق الوقت صلاها بالتيمم ثم توضأ وقضاها والمعروف الأول والله أعلم وفي هذا الحديث جواز التيمم بالجدار إذا كان عليه غبار وهذا جائز عندنا وعند الجمهور من السلف والخلف واحتج به من جوز التيمم بغير التراب وأجاب الآخرون بأنه محمول على جدار عليه تراب للنوافل والفضائل كسجود التلاوة والشكر ومس المصحف ونحوها وفيه دليل على جواز التيمم كما يجوز للفرائض وهذا مذهب العلماء كافة الا وجها شاذا منكر لبعض
(٦٤)