آخر فقالا: هذا السارق ليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[5448] 19 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): كل مدخل يدخل فيه بغير إذن صاحبه فسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمامات والخانات والأرحية (2).
الرواية معتبرة الإسناد.
[5449] 20 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقيم على السارق الحد نفى إلى بلدة اخرى (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
والروايات في هذا المجال كثيرة، فإن شئت أكثر من هذا فراجع أخبار السرقة في كتاب الحدود من كتب الأخبار والحمد لله رب العالمين.