(هاشم خ ل) إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة إلى أن قال:
أتروني مؤثرا عليكم غيركم (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[5141] 3 - الطوسي بإسناده إلى محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنضرائهم من بني هاشم (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[5142] 4 - الطوسي بإسناده إلى سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن مفضل بن صالح، عن أبي اسامة زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم؟ فقال: هي الزكاة المفروضة ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض (3).
[5143] 5 - العياشي رفعه عن عيسى بن عبد الله العلوي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: ان الله لا اله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أبدل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال (4).
قد مر عنوان الزكاة في محلها فراجعها إن شئت.
سهم السادة من الخمس [5144] 1 - الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من