الرواية صحيحة الإسناد.
[5443] 14 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد، فقال: ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار (1).
الرواية معتبرة الإسناد.
[5444] 15 - الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله وتترك له عقبه يمشي عليها (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[5445] 16 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[5446] 17 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة (4).
الرواية معتبرة الإسناد.
[5447] 18 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل