استعماله (1).
الرواية مكاتبة ومعتبرة الإسناد.
[5433] 4 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن شراء الخيانة والسرقة؟ فقال: لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا إلا أن تكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[5434] 5 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت (3).
[5435] 6 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عمر السراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يوجد عنده السرقة، قال: هو غارم إذا لم يأت على بايعها بشهود (4).
[5436] 7 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة اخرى فلم يقدر عليه وسرق مرة اخرى فأخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الأخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل:
كيف ذاك؟ فقال: لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والأخيرة