قبل أن يقطع بالسرقة الاولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم أمسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[5437] 8 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه، فقال:
هو مؤتمن ثم قال: الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهم حد السرقة (2).
الرواية موثقة سندا.
[5438] 9 - الكليني، عن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال: كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنه، فقال: سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة فإن قال: نعم، قيل له: أي شيء تلك العقوبة؟ فإن لم يعلم ان عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال: فأخذت الغلام فسألته وقلت له: أكنت تعلم ان في السرقة عقوبة؟ قال: نعم قلت: أي شيء هو؟ قال:
الضرب، فخليت عنه (3).
[5439] 10 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حكيم قال قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الكبائر تخرج من الإيمان؟ فقال: نعم وما دون الكبائر قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن (4).
الرواية معتبرة الإسناد.